قرار رقم 127 تاريخ 23/10/1991يتعلق بانشاء حمى وطني "محمية" من معاصر الشوف حتى ضهر البدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره
قرار رقم 129 تاريخ 23/10/1991يتعلق بانشاء حمى بحري وطني في معهد علوم البحار والصيدفي البترون مع توضيح للقرار رقم 242/1 تاريخ 18 اب 1975المتعلق بتنظيم العمل بمنهاج لتعاون مشترك في مركز البترونبالاشتراك مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.