المادة 1
مادة 1: تستوفي رسوم استثمار ونقل الحاصلات الحرجية دفعة واحدة من اصحاب العلاقة.
قرار رقم 124 تاريخ 14/10/1991 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 124 تاريخ 14/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1991. الحالة: ملغى.
مادة 1: تستوفي رسوم استثمار ونقل الحاصلات الحرجية دفعة واحدة من اصحاب العلاقة.
المادة 1 من قرار رقم 124 تاريخ 14/10/1991 https://lebaneselegislation.com/text/195545/article/1/