المادة 1
مادة 1: تستوفي رسوم استثمار ونقل الحاصلات الحرجية دفعة واحدة من اصحاب العلاقة.
قرار رقم 124 14/10/1991
قرار رقم 124 تاريخ 14/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1991. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة