المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس الديوان تفويضا بالتصديق على مدة الغياب المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات
قرار رقم 248 تاريخ 30/10/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 248 تاريخ 30/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعطى رئيس الديوان تفويضا بالتصديق على مدة الغياب المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات
المادة 1 من قرار رقم 248 تاريخ 30/10/1961 https://lebaneselegislation.com/text/195754/article/1/