Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 248 30/10/1961

اعطاء تفويض الى رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني بالتصديق على مدة الغياب المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بنظام التعويضات - والمساعدات

قرار رقم 248 تاريخ 30/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
248
التاريخ
30/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/1961, ص. 1234-1235
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 248 تاريخ 30/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس الديوان تفويضا بالتصديق على مدة الغياب المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1961 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطيارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961