المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس الديوان تفويضا بالتصديق على مدة الغياب المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات
قرار رقم 248 30/10/1961
قرار رقم 248 تاريخ 30/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى رئيس الديوان تفويضا بالتصديق على مدة الغياب المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1961 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطيارة
نصوص ذات صلة