Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 14/10/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتولى موظفو الامن العام العاملون في المرافىء الجوية والبحرية تدقيق بطاقات سفر الصغادرين لجهة تقيد المؤسسات المعنية باحكام هذا القرار واخذ صور عن بطاقات السفر المخالفة وايداعها يوميا دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت بموجب جداول يجري تنظيمها لهذه الغاية. تقوم دائرة الضرائب غير المباشرة بعد تحقيق محاضر الضبط اللازمة, بتكليف مؤسسة النقل المسؤولة عن كل بطاقة مخالفة بغرامة مقدارها 25000/ ل. ل. (خمسة وعشرون الف ليرة) بالاضافة الى اصل هذا الرسم.

المادة 4 من قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 https://lebaneselegislation.com/text/195774/article/4/