Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/06/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يسمح ببيع البضائع بطريقة "الاوكازيون" مرتين في العام لمدة خمسة عشر يوما كل مرة. ويجوز تجزئة المرة الواحدة الى مرتين في ظروف استثنائية بناء على طلب معلل شرط ان يقترن ذلك بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 3 من قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/195840/article/3/