Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

حل مجلس العمدة:

1 ـ يعتبر مجلس العمدة منحلا حكما باستقالة أغلبية أعضائه, ويبلغ مفتي الجمهورية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بذلك, لتشكيل مجلس عمدة جديد حسب الأصول.

2 ـ يجوز حل مجلس العمدة أثناء ولايته لأسباب هامة بقرار يتخذه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

المادة 21 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195910/article/21/