Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 612 11/11/1960

اخضاع بعض المواد الغذائية لنظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 612 تاريخ 11/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/11/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
612
التاريخ
11/11/1960
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/11/1960, ص. 971-972
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 612 تاريخ 11/11/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 528 /أ/340 الوضع الجمركي العائد للمواد الغذائية المدرجة فيها وتقرأ كما يلي: يخضع تصدير المواد الغذائية التالية لنظام الاجازة المسبقة: - زيت الزيتون الوضع الجمركي 15/7/ب 3 - البيض " 4/5/آ - الصنوبر " 8/5/ه - الجوز " 8/5/ب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960