المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من المرسوم التنظيمي رقم 9583 تاريخ 27 حزيران 1955 كما يلي: "اربع سنوات للتعليم المهني والثانوي" بدلا من: "ثلاث سنوات للتعليم المهني الثانوي" الباقي دون تعديل
قرار 09/11/1960
قرار تاريخ 09/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/11/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من المرسوم التنظيمي رقم 9583 تاريخ 27 حزيران 1955 كما يلي: "اربع سنوات للتعليم المهني والثانوي" بدلا من: "ثلاث سنوات للتعليم المهني الثانوي" الباقي دون تعديل
صدر عن زحلة في 9/11/1960 القاضي العقاري
نصوص ذات صلة