Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 09/11/1960

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين التينة

قرار تاريخ 09/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/11/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
09/11/1960
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/11/1960, ص. 1427
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 09/11/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من المرسوم التنظيمي رقم 9583 تاريخ 27 حزيران 1955 كما يلي: "اربع سنوات للتعليم المهني والثانوي" بدلا من: "ثلاث سنوات للتعليم المهني الثانوي" الباقي دون تعديل

صدر عن زحلة في 9/11/1960 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960