Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 61 04/09/1996

تعديل رقم 20 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 61 تاريخ 04/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 19/09/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
04/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 48, 19/09/1996, ص. 3497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 04/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

وتعديلاته(تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق

التشريع

في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس

الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995(تعريفة الرسوم

الجمركية

وفقا للنظام المنسق)

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم

50.04 5004.00 خيوط حرير 10% طبيعي (عدا خيوط فضلاته) غير مهيأة للبيع بالتجزئة (22)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 ايلول 1996 العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر الرئيس عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996