المادة 1
تصدق قواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان التي اعدها مجلس نقابتهم والمرفقة بهذا القرار وتعتبر جزءا منه.
قرار رقم 6517 04/09/1996
قرار رقم 6517 تاريخ 04/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/09/1996. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير المالية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ 09/06/1995
بناء على القانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 ولا سيما المادة 36-الفقرة 10- منه (تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان)
بناء على كتاب نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 49 تاريخ 07/ 08/1996
وعلى كتابها المؤرخ في 27/08/1996 والمتضمنين تزويد وزارة المالية بنسخة موقعة من مشروع قواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان والذي اعده مجلس النقابة,
يقرر ما ياتي:
تصدق قواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان التي اعدها مجلس نقابتهم والمرفقة بهذا القرار وتعتبر جزءا منه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة