Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7112 تاريخ 30/10/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 7112 تاريخ 30/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة سنة 945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1) للقابلات 75 خمسة وسبعون بالمائة 2) للكوايين والمصابغ 35 خمسة وثلاثون بالمائة 3) للنجارة العربية والافرنجية 20 عشرون بالمائة 4) للحدادين والخراطين والسناكره الحدادين والخراطين 20 عشرون بالمائة السناكره 25 خمسة وعشرون بالمائة

المادة 1 من قرار رقم 7112 تاريخ 30/10/1946 https://lebaneselegislation.com/text/196086/article/1/