Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7112 30/10/1946

تحديد معدلات ضريبة الدخل في سنة 1946 لبعض الفئات

قرار رقم 7112 تاريخ 30/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7112
التاريخ
30/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/11/1946, ص. 1247-1248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7112 تاريخ 30/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة سنة 945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1) للقابلات 75 خمسة وسبعون بالمائة 2) للكوايين والمصابغ 35 خمسة وثلاثون بالمائة 3) للنجارة العربية والافرنجية 20 عشرون بالمائة 4) للحدادين والخراطين والسناكره الحدادين والخراطين 20 عشرون بالمائة السناكره 25 خمسة وعشرون بالمائة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946