المادة 1
مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات المحامين الحاصلة في سنة 945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 946 يحدد بخمسين بالمئة.
قرار رقم 7146 تاريخ 13/11/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 7146 تاريخ 13/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات المحامين الحاصلة في سنة 945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 946 يحدد بخمسين بالمئة.
المادة 1 من قرار رقم 7146 تاريخ 13/11/1946 https://lebaneselegislation.com/text/196087/article/1/