المادة 1
مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات المحامين الحاصلة في سنة 945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 946 يحدد بخمسين بالمئة.
قرار رقم 7146 13/11/1946
قرار رقم 7146 تاريخ 13/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة