Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 488 تاريخ 05/11/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 488 تاريخ 05/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدد السرعة القصوى لهذه السيارات بستين كيلومترا في الساعة.

المادة 2 من قرار رقم 488 تاريخ 05/11/1962 https://lebaneselegislation.com/text/196107/article/2/