المادة 2
تحدد السرعة القصوى لهذه السيارات بستين كيلومترا في الساعة.
قرار رقم 488 تاريخ 05/11/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 488 تاريخ 05/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد السرعة القصوى لهذه السيارات بستين كيلومترا في الساعة.
المادة 2 من قرار رقم 488 تاريخ 05/11/1962 https://lebaneselegislation.com/text/196107/article/2/