Read this page in English
النص الكامل

نظام تحضير ونشر وتوزيع النشرة القضائية لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام تحضير ونشر وتوزيع النشرة القضائية. قرار رقم 618 تاريخ 24/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تكلف وزارة العدلية قبل الخامس عشر من تشرين الثاني من كل سنة قاضيا من قضاة كل محكمة ارسال نسخة عن كل اجتهاد هام او جديد تصدره تلك المحكمة.

ترسل الاجتهادات الى وزارة العدلية التي تحيلها لمدير النشرة لاجل نشرها.

ويبقى لمدير النشرة حق نشر الاجتهادات التي لم ترسل لوزارة العدلية متى رأى فائدة من نشرها على ان يحصل هذا النشر بموافقة اللجنة.

المادة 5 من نظام تحضير ونشر وتوزيع النشرة القضائية https://lebaneselegislation.com/text/196152/article/5/