المادة 6
يعرض مدير النشرة على اللجنة تعليقاته على القوانين والقرارات قبل نشرها.
وعلى اللجنة ان تعطي رأيها بشأن نشر تلك التعليقات بمهلة اسبوع واذا مضت هذه المهلة دون جواب افترضت موافقتها وجاز النشر.
نظام تحضير ونشر وتوزيع النشرة القضائية لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام تحضير ونشر وتوزيع النشرة القضائية. قرار رقم 618 تاريخ 24/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعرض مدير النشرة على اللجنة تعليقاته على القوانين والقرارات قبل نشرها.
وعلى اللجنة ان تعطي رأيها بشأن نشر تلك التعليقات بمهلة اسبوع واذا مضت هذه المهلة دون جواب افترضت موافقتها وجاز النشر.
المادة 6 من نظام تحضير ونشر وتوزيع النشرة القضائية https://lebaneselegislation.com/text/196152/article/6/