Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 180 تاريخ 24/11/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 180 تاريخ 24/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعتبر نافذة الاتفاقية المعقودة بتاريخ 23/10/1954 بين نقابة عمال الافران في لبنان الشمالي وبين نقابة اصحاب الافران في طرابلس والاسكلة المتعلقة بوجوب سير الاعمال وانتاجها على الوجه الاتي: اولا: يحدد الانتاج اليومي للعمال خلال الثمان ساعات المحددة في قانون العمل, بستة اكياس من الدقيق تزن 600 ستمائة كيلوغرام, على انه في حالات استثنائية يمكن ان تزيد الكمية الانفة الذكر ما زنته 25 خمسة وعشرين كيلو غراما من الدقيق. ثانيا- تحدد اجور العمال المستوجبة على ارباب العمل على الشكل التالي: الخباز 475 غرش لبناني الفتيح 450 غرش لبناني العجان 400 مع ماكينة عراكة العجان 375 بدون ماكينة عراكة الكسير 375 غرش لبناني العريك 330 غرش لبناني النقيل 330 غرش لبناني ثالثا- على ارباب العمل ان يعلنوا هذا القرار في محلاتهم.

المادة 1 من قرار رقم 180 تاريخ 24/11/1954 https://lebaneselegislation.com/text/196192/article/1/