Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 180 24/11/1954

تنفيذ الاتفاقية المعقودة بين عمال الافران وبين نقابة اصحاب الافران في طرابلس والاسكلة

قرار رقم 180 تاريخ 24/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
180
التاريخ
24/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 49, 01/12/1954, ص. 898-899
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 180 تاريخ 24/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر نافذة الاتفاقية المعقودة بتاريخ 23/10/1954 بين نقابة عمال الافران في لبنان الشمالي وبين نقابة اصحاب الافران في طرابلس والاسكلة المتعلقة بوجوب سير الاعمال وانتاجها على الوجه الاتي: اولا: يحدد الانتاج اليومي للعمال خلال الثمان ساعات المحددة في قانون العمل, بستة اكياس من الدقيق تزن 600 ستمائة كيلوغرام, على انه في حالات استثنائية يمكن ان تزيد الكمية الانفة الذكر ما زنته 25 خمسة وعشرين كيلو غراما من الدقيق. ثانيا- تحدد اجور العمال المستوجبة على ارباب العمل على الشكل التالي: الخباز 475 غرش لبناني الفتيح 450 غرش لبناني العجان 400 مع ماكينة عراكة العجان 375 بدون ماكينة عراكة الكسير 375 غرش لبناني العريك 330 غرش لبناني النقيل 330 غرش لبناني ثالثا- على ارباب العمل ان يعلنوا هذا القرار في محلاتهم.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات القانونية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24-11-54 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954