المادة 1
مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .
قرار رقم 3538 تاريخ 02/12/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3538 تاريخ 02/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تطلق حرية نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية ويباح طحن الحنطة والشعير بدون اي تصريح خاص .
المادة 1 من قرار رقم 3538 تاريخ 02/12/1946 https://lebaneselegislation.com/text/196302/article/1/