المادة 2
مادة 2: تترك للمنتجين كميات الحبوب الفائضة عنهم وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون 18 حزيران سنة 1946.
قرار رقم 3538 تاريخ 02/12/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3538 تاريخ 02/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تترك للمنتجين كميات الحبوب الفائضة عنهم وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون 18 حزيران سنة 1946.
المادة 2 من قرار رقم 3538 تاريخ 02/12/1946 https://lebaneselegislation.com/text/196302/article/2/