المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الفستق السوداني (البند الجمركي 12/1/41 د) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر حزيران 1981
قرار رقم 151 17/11/1980
قرار رقم 151 تاريخ 17/11/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وخاصة المادة الثانية منه
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الفستق السوداني (البند الجمركي 12/1/41 د) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر حزيران 1981
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
بيروت في 17/11/1980 وزير الزراعة مصطفى درنيقه
نصوص ذات صلة