Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 153 26/11/1980

السماح باستيراد البصل والثوم

قرار رقم 153 تاريخ 26/11/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/12/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
153
التاريخ
26/11/1980
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/12/1980, ص. 1250
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 156 تاريخ 27/11/1980 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 153 تاريخ 26/11/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8381 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية

بناء على توصيات لجنة الدروس الاقتصادية بتاريخ 20/11/1980

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل (البند الجمركي 7/1/26/5) والثوم (البند الجمركي 7/1/27/6) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر ايار 1981 ضمنا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26/11/1980 وزير الزراعة مصطفى درنيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980