المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة الثانية من القرار رقم 598 تاريخ 2 ت 2 سنة 1956 لجهة المهلة المعطاة لشركات الملاحة الجوية من اجل تصفية مستودعاتها, وتحدد هذه المهلة بستة شهور بدلا من شهر واحد.
قرار رقم 607 29/11/1956
قرار رقم 607 تاريخ 29/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل احكام المادة الثانية من القرار رقم 598 تاريخ 2 ت 2 سنة 1956 لجهة المهلة المعطاة لشركات الملاحة الجوية من اجل تصفية مستودعاتها, وتحدد هذه المهلة بستة شهور بدلا من شهر واحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ت 2 سنة 1956 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: ميشال فركوح الامضاء: احسان بيضون
نصوص ذات صلة