المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة الثانية من القرار رقم 598 تاريخ 2 ت 2 سنة 1956 لجهة المهلة المعطاة لشركات الملاحة الجوية من اجل تصفية مستودعاتها, وتحدد هذه المهلة بستة شهور بدلا من شهر واحد.
قرار رقم 607 تاريخ 29/11/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 607 تاريخ 29/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعدل احكام المادة الثانية من القرار رقم 598 تاريخ 2 ت 2 سنة 1956 لجهة المهلة المعطاة لشركات الملاحة الجوية من اجل تصفية مستودعاتها, وتحدد هذه المهلة بستة شهور بدلا من شهر واحد.
المادة 1 من قرار رقم 607 تاريخ 29/11/1956 https://lebaneselegislation.com/text/196324/article/1/