Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 73 23/11/1950

التعديل رقم 68 لقانون الجمارك

قرار رقم 73 تاريخ 23/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
23/11/1950
الجريدة الرسمية
العدد 49, 06/12/1950, ص. 790-791
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 23/11/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 281 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 281 - تحدد تعريفة كل تحليل او تحليل معاكس منوه بهما في المادتين 114 و117 بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 2

مادة 2: بنشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضاء الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950