المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير النحاس الخام والسبائك والقضبان النحاسية وكسر النحاس والادوات المصنوعة من النحاس , لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 7802 27/11/1950
قرار رقم 7802 تاريخ 27/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة