Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7802 27/11/1950

اخضاع تصدير النحاس ومشتقاته لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني

قرار رقم 7802 تاريخ 27/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7802
التاريخ
27/11/1950
الجريدة الرسمية
العدد 49, 06/12/1950, ص. 790
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7893 تاريخ 22/02/1951 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7802 تاريخ 27/11/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير النحاس الخام والسبائك والقضبان النحاسية وكسر النحاس والادوات المصنوعة من النحاس , لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1950 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950