المادة 3
مادة 3: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/06/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
المادة 3 من قرار رقم 123 تاريخ 06/06/1969 https://lebaneselegislation.com/text/196462/article/3/