Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1742 08/06/1965

الغاء نظام الحساب المفتوح على الحدود الجنوبية

قرار رقم 1742 تاريخ 08/06/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1742
التاريخ
08/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/06/1965, ص. 827
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1742 تاريخ 08/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المادة 299 من قانون الجمارك,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نظام الحساب المفتوح المعمول به على الحدود الجنوبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 8 حزيران سنة 1965 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965