المادة 1
مادة 1: يلغى نظام الحساب المفتوح المعمول به على الحدود الجنوبية.
قرار رقم 1742 08/06/1965
قرار رقم 1742 تاريخ 08/06/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المادة 299 من قانون الجمارك,
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى نظام الحساب المفتوح المعمول به على الحدود الجنوبية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 8 حزيران سنة 1965 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله
نصوص ذات صلة