Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 124 تاريخ 13/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 124 تاريخ 13/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يخصص كل من السادة المدرجة ارقام طلباتهم واسمائهم ادناه لوحة من فئة سيارة سياحية عمومية ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها اتجاه اسمه بعد تسديد قيمة الدفعة الاولى وفقا لما هو محدد في عقد الاتفاقية تطبيقا لاحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995،

المادة 1 من قرار رقم 124 تاريخ 13/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/196732/article/1/