Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 23/02/2001

تعديل في القرارين رقم 23 تاريخ 21/05/1997 الغاء تخصيص لوحات سياحية عمومية ورقم 124 تاريخ 13/09/2000 بيع لوحات سياحية عمومية تقسيط

قرار رقم 9 تاريخ 23/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/03/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
23/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 11, 08/03/2001, ص. 715-716
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 23/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67

تاريخ 31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 (وضع لوحات تسجيل

عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم

6501 تاريخ 13/03/1995,

بناء على القرار رقم 263/أد

تاريخ 31/10/1995 (تنظيم الاصول

الادارية والقانونية لتنفيذ

تقسيط ثمن اللوحات العمومية),

بناء على القرار رقم 23/د تاريخ

21/05/1997 القاضي بالغاء

تخصيص لوحات سياحية عمومية,

بناء على القرار رقم 124/د

تاريخ 13/09/2000 القاضي ببيع

لوحات سياحية عمومية تقسيط,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 23/د تاربخ 21/05/1997 بحيث يشطب اسم السيد طانيوس جرجس بصيبص الوارد اسمه بين السماء الذين اسقط حقهم بارقام اللوحات السياحية العمومية المخصصة لهم بموجب القرارات القاضية ببيع لوحات عمومية من فئة سيارة سياحية ويبقى حقه باللوحة المخصصة له رقم 1920291 بموجب القرار رقم 98/د تاريخ 12/10/1996 قائما. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 124/د تاريخ 13/09/2000 بحيث يخصص السيد جميل محمد ديب باللوحة السياحية العمومية رقم 1922405 (تقسيط) بدلا من اللوحة رقم 1920291 التي كانت مخصصة له بموجب المادة الاولى من القرار رقم 124/د تاريخ 13/09/2000 . والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/02/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001