المادة 1
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 33/ن/98 تاريخ 10/03/1998 العائد لتحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء: ثلاثين بالمئة بدلا من سبعين بالمئة. (والباقي دون تعديل)
قرار رقم 125 20/10/1998
قرار رقم 125 تاريخ 20/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 29/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 33/ن/98 تاريخ 10/03/1998
(تحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن)
في مرفأي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء,
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 33/ن/98 تاريخ 10/03/1998 العائد لتحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأي طرابلس وصيدا وسائر المرافىء: ثلاثين بالمئة بدلا من سبعين بالمئة. (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره وابلاغه.
بيروت في 20/10/1998 وزير النقل عمر مسقاوي
نصوص ذات صلة