المادة 1
مادة 1: يعهد الى فريق من رجال قوى الامن الداخلي المدربين على امور السير ان يستوفوا نقدا الغرامات المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار. يعين هؤلاء اسميا بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي.
قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعهد الى فريق من رجال قوى الامن الداخلي المدربين على امور السير ان يستوفوا نقدا الغرامات المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار. يعين هؤلاء اسميا بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي.
المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/196831/article/1/