Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعين في سرية سير بيروت وفي كل من مفارز سير بعبدا وجونية وصيدا وزحلة وطرابلس وبعلبك, محاسب مهمته ان يستلم من رجال قوى الامن الغرامات التي استوفوها نقدا وان يودعوا صندوق الخزينة الاقرب الى مركز المفرزة. يعين المحاسب بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي من بين رجال قوى الامن المبينين في المادة الاولى اعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/196831/article/2/