المادة 6
مادة 6: على رجل قوى الامن المفوض باستيفاء الغرامات نقدا, ان يسلم يوميا الى المحاسب , الاموال التي يكون قد استوفاها, وذلك لقاء توقيع هذا المحاسب في اسفل النسختين الثانية والثالثة من المحضر
قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على رجل قوى الامن المفوض باستيفاء الغرامات نقدا, ان يسلم يوميا الى المحاسب , الاموال التي يكون قد استوفاها, وذلك لقاء توقيع هذا المحاسب في اسفل النسختين الثانية والثالثة من المحضر
المادة 6 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/196831/article/6/