Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تستوفى الغرامات نقدا بموجب محضر ضبط المخالفة من الانموذج المربوط يقتطع من دفتر ذي ارومة متسلسل الارقام, فيه: 1- اسماء مستوفي الغرامة 2- رقم السيارة او رقم هوية المشاة 3- اسم المخالف محل اقامته 4- نوع المخالفة 5- محل حصول المخالفة مع التاريخ والساعة 6- افادة المخالف 7- قيمة الغرامة المستوفاة 8- توقيع المخالف ومستوفي الغرامة ينظم المحضر على ثلاث نسخ, تسلم الاولى منها للمخالف وترسل الثانية مع الغرامة المستوفاة الى المحاسب المذكور في المادة الثانية, وتبقى الثالثة في سجل المحاضر كمستند يرجع اليه عند اللزوم.

المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/196831/article/5/