Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3739 15/01/1990

نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول

قرار رقم 3739 تاريخ 15/01/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3739
التاريخ
15/01/1990
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1990, ص. 24-25
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3739 تاريخ 15/01/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية - ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية - ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات - ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري - ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة - ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية - ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية - ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 15 كانون الثاني 1990 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990