Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 992 25/01/1949

يتعلق بوقاية المزروعات من الآفات المنتقلة من الخارج

قرار رقم 992 تاريخ 25/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
992
التاريخ
25/01/1949
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1949, ص. 91
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 992 تاريخ 25/01/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال الارساليات الزراعية المؤلفة من الاشجار المثمرة وغير المثمرة والعقل والنباتات على اختلاف انواعها والزهور والفاكهة والخضر ما لم تكن مرفقة بشهادة زراعية صحية تعطيها الدوائر الرسمية المختصة في الدولة التي انتجتها اراضيها واثبتت المعاينة في لبنان انها خالية من الحشرات والامراض النباتية

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال البذور الى لبنان التي قد ينشأ عن وجودها خطر يهدد الزراعة ولا ينجح فيها التدخين

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ك2 سنة 1949 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949