Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 69 08/02/1949

انشاء بلدية في قرية بتخنية (قضاء بعبدا)

قرار رقم 69 تاريخ 08/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
08/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1949, ص. 122-123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 08/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بتخنيه - قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بتخنيه

المادة 2

مادة 2: يجرى تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 شباط سنة 1949 الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949