المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى جانب معالي وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية عملا بالمادة 77 من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر.
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 07/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى جانب معالي وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية عملا بالمادة 77 من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 07/01/1978 https://lebaneselegislation.com/text/196885/article/2/