المادة 1
مادة اولى: يفوض الى نائب رئيس البلدية الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرات /8/ و 18 و 19/ و 20 و 21/ و 22 و 23/ و 27/ و 28/ و 35/ من المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77
قرار رقم 5 07/01/1978
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة اولى: يفوض الى نائب رئيس البلدية الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرات /8/ و 18 و 19/ و 20 و 21/ و 22 و 23/ و 27/ و 28/ و 35/ من المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى جانب معالي وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية عملا بالمادة 77 من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر.
عمشيت في 17/1/78 رئيس بلدية عمشيت المحامي فوزي كرم
نصوص ذات صلة