المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية صيدون - قضاء جزين بلدية جديدة تعرف باسم بلدية صيدون قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1215 27/12/1963
قرار رقم 1215 تاريخ 27/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 16/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية صيدون - قضاء جزين بلدية جديدة تعرف باسم بلدية صيدون قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية صيدون وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة