المادة 1
مادة 1: تمدد الفترة المحددة للعمل بأحكام نظام تصنيف وتوضيب وحفظ وتوزيع حليب البودرة "البودرة" والحليب الطازج ومشتقاتهما من لبن ولبنة المعدة للبيع بالمفرق, بحيث يبدأ العمل بأحكام هذا النظام اعتبارا من 1/4/1972
قرار رقم 7 05/01/1972
قرار رقم 7 تاريخ 05/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد الفترة المحددة للعمل بأحكام نظام تصنيف وتوضيب وحفظ وتوزيع حليب البودرة "البودرة" والحليب الطازج ومشتقاتهما من لبن ولبنة المعدة للبيع بالمفرق, بحيث يبدأ العمل بأحكام هذا النظام اعتبارا من 1/4/1972
مادة 2: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بعد تصديقه وفقا للاصول.
بيروت في 5/1/1972 رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني فؤاد سلام صدق بتاريخ 5/1/1972 وزير الزراعة بالوكالة كمال خوري
نصوص ذات صلة