Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 04/01/1972

تحديد تعرفة لناقلات الأكياس في مرفأ بيروت

قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
04/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 5, 17/01/1972, ص. 75
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 100 تاريخ 21/06/1972 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة ايجار ناقلات الاكياس في مرفأ بيروت كما يلي: لكل فترة الاربع ساعات الاولى او كسر هذه الفترة يستوفى بدل ايجار ناقلة واحدة من نوع CBMU 8/50 et 8/60 15 ل ل بدل ايجار ناقلة واحدة من نوع CBMU 20/60 25 ل ل ولكل ساعة اضافية تتجاوز الاربع ساعات الاولى يستوفى: بدل ايجار ناقلة واحدة من نوع CBMU 8/50 et 8/60 3 ل ل بدل ايجار ناقلة واحدة من نوع CBMU 20/60 5 ل ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

4 كانون الثاني 1972 المدير العام للاستثمار خطار شبلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972