المادة 5
تقوم المديرية العامة للنقل بملاحقة تحصيل نفقات الهدم من المخالف في حال توجبها بواسطة الادارات المختصة.
قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقوم المديرية العامة للنقل بملاحقة تحصيل نفقات الهدم من المخالف في حال توجبها بواسطة الادارات المختصة.
المادة 5 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/197056/article/5/