Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 14/01/2003

تعديل القرار رقم 346/2002 بافادة عزق من حديد من وضع الادخال الؤقت

قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
14/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 5, 23/01/2003, ص. 382
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/59

تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما

المادة 267 منه

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 346/2002, تاريخ 1 تشرين الأول 2002, بحيث تصبح كالتالي: "تستفيد من وضع الادخال المؤقت الاصناف التالية: ـ صمامات من نحاس خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 8481.80.90 من تعريفة النظام المنسق. ـ عزق من حديد خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 7318.16 من تعريفة النظام المنسق. وذلك بغية تركيبها على قوارير الغاز ومن ثم اعادة تصديرها إلى الخارج".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 كانون الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003