المادة 20
إن ما يتقاضاه الموظف من تعويض مقطوع تطبيقا للمادة العاشرة من هذا القرار, لا يؤثر في عدد الحصص المخصص له من توزيعات الاموال الفائضة عن أجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات.
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إن ما يتقاضاه الموظف من تعويض مقطوع تطبيقا للمادة العاشرة من هذا القرار, لا يؤثر في عدد الحصص المخصص له من توزيعات الاموال الفائضة عن أجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات.
المادة 20 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197065/article/20/