Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

ترسل كل وحدة بطاقات العلامات العائدة لها, بموجب جدول إلى لجنة التقدير المختصة وذلك بتاريخ اقصاه الخامس عشر من شهر حزيران فيما يتعلق باداء الموظفين عن الستة اشهر الاولى من السنة, لاعتمادها في التوزيعات الشهرية خلال النصف الثاني منها.

كما ترسل بطاقات وجداول النصف الثاني من السنة إلى لجنة التقدير بتاريخ اقصاه الخامس عشر من شهر كانون الاول, لاعتمادها في التوزيعات الشهرية خلال النصف الاول من السنة القادمة.

المادة 21 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197065/article/21/